( 5933 ) فصل : وإن
قال لامرأتيه : كلما حلفت بطلاقكما ، فأنتما طالقتان . ثم أعاد ذلك ثلاثا ، طلقت كل واحدة منهما ثلاثا ; لما ذكرنا . فإن كانت إحداهما غير مدخول بها بانت بالمرة الثانية ، فإذا أعاده مرة ثالثة ، لم تطلق واحدة منهما ; لأن غير المدخول بها بائن ، فلم تكن إعادة هذا القول حلفا بطلاقها . وهي غير زوجه ، فلم يوجد الشرط ، فإن شرط طلاقهما الحلف بطلاقهما جميعا ، فإن
جدد نكاح البائن ، ثم قال لها : إن تكلمت فأنت طالق . فقد قيل : يطلقان حينئذ ; لأنه صار بهذا حالفا بطلاقها ، وقد حلف بطلاق المدخول بها بإعادة قوله في المرة الثالثة ، فطلقتا حينئذ ، يقوى عندي أنه لا يقع الطلاق بهذه التي جدد نكاحها ; لأنها حين إعادته المرة الثالثة بائن ، فلم تنعقد الصفة بالإضافة إليها ، كما لو
قال لأجنبية : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق . ثم تزوجها ، [ ص: 334 ] وحلف بطلاقها . ولكن تطلق المدخول بها حينئذ ; لأنه قد حلف بطلاقها في المرة الثالثة ، وحلف بطلاق هذه حينئذ ، فكمل شرط طلاقها . فطلقت وحدها .