صفحة جزء
( 5934 ) فصل : فإن كانت له امرأتان ، حفصة وعمرة ، فقال : إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق . ثم أعاده ، لم تطلق واحدة منهما ; لأن هذا حلف بطلاق عمرة وحدها فلم يوجد الحلف بطلاقهما . وإن قال بعد ذلك : إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق . طلقت عمرة ; لأنه حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقها على الحلف بطلاقهما ، ولم تطلق حفصة لأنه ما حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقها عليه . فإن قال بعد هذا : إن حلفت بطلاقكما ، فعمرة طالق . لم تطلق واحدة منهما ; لأنه لم يحلف بطلاقهما ، إنما حلف بطلاق عمرة وحدها . فإن قال بعد هذا : إن حلفت بطلاقكما ، فحفصة طالق . طلقت حفصة . وعلى هذا القياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية