( 5936 ) فصل : وإن
كان له ثلاث نسوة فقال : إن حلفت بطلاق زينب فعمرة طالق . ثم قال : إن حلفت بطلاق عمرة فحفصة طالق . ثم قال : إن حلفت بطلاق حفصة فزينب طالق . طلقت عمرة . وإن جعل مكان زينب عمرة ، طلقت حفصة . ثم متى أعاده بعد ذلك طلقت منهن واحدة ، على الوجه الذي ذكرناه . وإن قال : إن حلفت بطلاق زينب ، فنسائي طوالق . ثم قال : إن حلفت بطلاق عمرة فنسائي طوالق . ثم قال : إن حلفت بطلاق حفصة ، فنسائي طوالق . طلقت كل واحدة منهن طلقتين ; لأنه لما قال : إن حلفت بطلاق عمرة فنسائي طوالق . فقد حلف بطلاق زينب بعد تعليقه طلاق نسائه على الحلف بطلاقها ، فطلقت كل واحدة منهن طلقة ، ولما قال : إن حلفت بطلاق حفصة فنسائي طوالق . فقد حلف بطلاق عمرة وزينب ، فطلقت كل واحدة منهن طلقة بحلفه بطلاق عمرة ، ولم يقع بحلفه بطلاق زينب شيء ; لأنه قد حنث به مرة فلا يحنث ثانية .
ولو كان مكان قوله : إن - كلما ، طلقت كل واحدة منهن ثلاثا ; لأن " كلما " تقتضي التكرار . ولو
قال : كلما حلفت بطلاق واحدة منكن ، فأنتن طوالق . ثم أعاد ذلك مرة ثانية ، طلقن ثلاثا ثلاثا ; لأنه بإعادته حالف بطلاق كل واحدة منهن ، وحلفه بطلاق كل واحدة منهن شرط لطلاقهن جميعا . وإن قال : إن حلفت بطلاق واحدة منكن ، فأنتن طوالق . ثم أعاد ذلك ، طلقت كل واحدة منهن طلقة ; لأن " إن " لا تقتضي التكرار . وإن قال بعد ذلك لإحداهن : إن قمت فأنت طالق . طلقت كل واحدة منهن طلقة أخرى . ولو قال : كلما حلفت بطلاقكن ، فأنتن طوالق . ثم أعاد ذلك ، طلقت كل واحدة طلقة . وإن
قال بعد ذلك لإحداهن : إن قمت فأنت طالق . لم تطلق واحدة منهن . وإن قال ذلك للاثنتين الباقيتين ، طلق الجميع طلقة طلقة .