( 5939 ) فصل : وإن
قال : إن طلقت حفصة فعمرة طالق . ثم قال : إن طلقت عمرة فحفصة طالق . ثم طلق حفصة . طلقتا معا ; حفصة بالمباشرة ، وعمرة بالصفة ، ولم تزد كل واحدة منهما على طلقة . وإن بدأ بطلاق عمرة ، طلقت طلقتين ، وطلقت حفصة طلقة واحدة ; لأنه إذا طلق حفصة طلقت عمرة بالصفة ; لكونه علق طلاقها على طلاق حفصة ، ولم يعد على حفصة طلاق آخر ; لأنه ما أحدث في عمرة طلاقا ، إنما طلقت بالصفة السابقة على تعليقه طلاقها . وإن بدأ بطلاق عمرة ، طلقت حفصة ; لكون طلاقها معلقا على طلاق عمرة ، ووقوع الطلاق بها تطليق منه لها ; لأنه أحدث فيها طلاقا ، بتعليقه طلاقها على تطليق عمرة ، بعد قوله : إن طلقت حفصة فعمرة طالق . ومتى وجد التعليق والوقوع معا ، فهو تطليق . فإن وجدا معا بعد تعليق الطلاق بطلاقها ، وقع الطلاق المعلق بطلاقها . وطلاق عمرة هاهنا معلق بطلاقها ، فوجب القول بوقوعه .
ولو
قال لعمرة : كلما طلقت حفصة ، فأنت طالق . ثم قال لحفصة : كلما طلقت عمرة ، فأنت طالق . ثم قال لعمرة : أنت طالق . طلقت طلقتين ، وطلقت حفصة طلقة واحدة . وإن طلق حفصة ابتداء ، لم يقع بكل واحدة منهما إلا طلقة ; لأن هذه المسألة كالتي قبلها سواء ، فإنه بدأ بتعليق طلاق عمرة على تطليق حفصة ، ثم ثنى بتعليق طلاق حفصة على تطليق عمرة . ولو
قال لعمرة : إن طلقتك ، فحفصة طالق . ثم قال لحفصة : إن طلقتك ، فعمرة طالق . ثم طلق حفصة ، طلقت طلقتين ، وطلقت عمرة طلقة . وإن طلق عمرة ، طلقت كل واحدة منهما طلقة ; لأنها عكس التي قبلها .
ذكر هاتين المسألتين
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في " المجرد " . ولو
قال لإحدى زوجتيه : كلما طلقت ضرتك ، فأنت طالق . ثم قال للأخرى مثل ذلك ، ثم طلق الأولى ، طلقت طلقتين ، وطلقت الثانية طلقة . وإن طلق الثانية ، طلقت كل واحدة منهما طلقة . وإن
قال : كلما طلقتك فضرتك طالق . ثم قال للأخرى مثل ذلك ، ثم طلق الأولى ، طلقت كل واحدة منهما طلقة طلقة . وإن طلق الثانية ، طلقت طلقتين ، وطلقت الأولى طلقة ، وتعليل ذلك على ما ذكرنا في المسألة الأولى .