( 5941 ) فصل : ولو
قال لامرأته : إن طلقتك فعبدي حر . ثم قال لعبده : إن قمت فامرأتي طالق . فقام ، طلقت المرأة ، وعتق العبد . ولو قال لعبده : إن قمت فامرأتي طالق . ثم قال لامرأته : إن طلقتك فعبدي حر . فقام العبد ، طلقت المرأة ، ولم يعتق العبد ; لأن وقوع الطلاق بالصفة إنما يكون تطليقا مع وجود الصفة ، ففي الصورة
[ ص: 338 ] الأولى وجدت الصفة والوقوع بعد قوله : إن طلقتك فعبدي حر . وفي الصورة الأخرى لم يوجد بعد ذلك إلا الوقوع وحده ، فكانت الصفة سابقة ، فلذلك لم يعتق العبد . ولو
قال لعبده : إن أعتقتك فامرأتي طالق . ثم قال لامرأته : إن حلفت بطلاقك فعبدي حر . ثم قال لعبده : إن لم أضربك فامرأتي طالق . عتق العبد ، وطلقت المرأة .