( 5948 ) فصل : إذا
قال لامرأته : أنت طالق اليوم ، إن لم أطلقك اليوم . ولم يطلقها ، طلقت إذا بقي من اليوم ما لا يتسع لتطليقها فيه ، على مقتضى هذه المسألة . وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، وقول أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وحكى القاضي فيها وجهين ; هذا ، ووجها آخر أن الطلاق لا يقع . وحكي ذلك عن
أبي بكر ،
وابن سريج ، لأن محل الطلاق اليوم ، ولا يوجد شرط طلاقها إلا بخروجه ، فلا يبقى من محل طلاقها ما يقع الطلاق فيه .
ولنا ، أن خروج اليوم يفوت به طلاقها ، فوجب وقوعه قبله في آخر وقت الإمكان كموت أحدهما في اليوم ; وذلك لأن معنى يمينه ; إن فاتني طلاقك اليوم فأنت طالق فيه . فإذا بقي من اليوم ما لا يتسع لتطليقها ، فقد فاته طلاقها فيه ، فوقع حينئذ ، كما يقع طلاقه في مسألتنا في آخر حياة أولهما موتا . وما ذكروه باطل بما لو مات أحدهما في اليوم ; فإن محل طلاقها يفوت بموته ، ومع ذلك فإن الطلاق يقع قبيل موته ، كذا هاهنا . ولو
قال لها : أنت طالق اليوم ، إن لم أتزوج عليك اليوم ، أو إن لم اشتر لك اليوم ثوبا . ففيه الوجهان . والصحيح منهما وقوع الطلاق بها ، إذا بقي من اليوم ما لا يتسع لفعل المحلوف عليه فيه . وإن
قال لها : أنت طالق إن لم أطلقك اليوم طلقت ، بغير خلاف .
وفي محل وقوعه وجهان ; أحدهما ، في آخر اليوم . والثاني ، بعد خروجه . وإن قال لها : أنت طالق اليوم ، إن لم أطلقك . فهو كقوله : أنت طالق اليوم ، إن لم أطلقك اليوم . لأنه جعل عدم طلاقها شرطا لطلاقها اليوم ، والشرط يتقدم المشروط .