[ ص: 348 ] فصل : فإن
قال لأربع : إن حضتن فأنتن طوالق . فقلن : قد حضنا . فصدقهن ، طلقن وإن كذبهن ، لم تطلق واحدة منهن ; لأن شرط طلاقهن حيض الأربع ، ولم يوجد . وإن صدق واحدة أو اثنتين ، لم تطلق ، واحدة منهن ; لأنه لم يوجد الشرط . وإن صدق ثلاثا ، طلقت المكذبة وحدها ; لأن قولها مقبول في حيضها ، وقد صدق الزوج صواحبها ، فوجد حيض الأربع في حقها ، فطلقت ، ولا يطلق المصدقات ; لأن قول المكذبة غير مقبول في حقهن .