( 5958 ) فصل : وإن
قال لهن : كلما حاضت إحداكن ، أو أيتكن حاضت ، فضراتها طوالق . فقلن : قد حضنا ، فصدقهن ، طلقت كل واحدة منهن ثلاثا ثلاثا . وإن كذبهن ، لم تطلق واحدة منهن . وإن صدق واحدة ، طلقت كل واحدة من ضرائرها طلقة طلقة ، ولم تطلق هي ; لأنه لم يثبت حيض ضرة لها . وإن صدق اثنتين ، طلقت كل واحدة من المصدقتين طلقة طلقة ; لأن لكل واحدة منهما ضرة مصدقة ، وطلقت كل واحدة من المكذبتين طلقتين . وإن صدق ثلاثا ، طلقت المكذبة ثلاثا ، وطلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين طلقتين .