( 5959 ) فصل : إذا
قال لطاهر : إذا حضت فأنت طالق . فرأت الدم في وقت يمكن أن يكون حيضا ، حكمنا بوقوع الطلاق ، كما يحكم بكونه حيضا في المنع من الصلاة وغيرها مما يمنع منه الحيض . وإن بان أنه ليس بحيض ، لانقطاعه لدون أقل الحيض ، بان أن الطلاق لم يقع . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا نعلم أحدا قال غير ذلك إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإن
ابن القاسم روى عنه ، أنه يحنث حين تكلم به . وقد سبق الكلام معه في هذا . وإن
قال لحائض : إذا حضت فأنت طالق . لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض . ولو
قال لطاهر : إذا طهرت فأنت طالق . لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر . وهذا يحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الذي يقتضيه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها تطلق بما يتجدد من حيضها وطهرها في المسألتين ; لأنه قد وجد منها الحيض والطهر ، فوقع الطلاق لوجود صفته . ولنا ، أن إذا اسم زمن مستقبل ، يقتضي فعلا مستقبلا ، وهذا الحيض والطهر مستدام غير متجدد ، ولا يفهم من إطلاق : حاضت المرأة وطهرت . إلا ابتداء ذلك ، فتعلقت الصفة به . ولو
قال لطاهر : إذا حضت حيضة فأنت طالق . لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه لا توجد حيضة كاملة إلا بذلك .
ولو
قال لحائض : إذا طهرت فأنت طالق . طلقت بأول الطهر ، وتطلق في الموضعين بانقطاع دم الحيض قبل الغسل . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي . وذكر
أبو بكر ، في " التنبيه " فيها قولا ، أنها لا تطلق حتى تغتسل ، بناء على أن العدة لا تنقضي بانقطاع الدم حتى تغتسل . ولنا ، أن الله تعالى قال : {
ولا تقربوهن حتى يطهرن } . أي : ينقطع دمهن ، {
فإذا تطهرن } . أي : اغتسلن .
[ ص: 349 ] ولأنه قد ثبت لها أحكام الطاهرات في وجوب الصلاة وصحة الطهارة والصيام ، وإنما بقي بعض الأحكام موقوفا على وجود الغسل ، ولأنها ليست حائضا فيلزم أن تكون طاهرا ; لأنهما ضدان على التعيين ، فيلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر .