( 5960 ) فصل : فإن
قال لها : إذا حضت حيضة فأنت طالق ، وإذا حضت حيضتين فأنت طالق . فحاضت حيضة ، طلقت واحدة ، فإذا حاضت الثانية ، طلقت الثانية عند طهرها منها . وإن قال إذا حضت حيضة فأنت طالق ، ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق . لم تطلق الثانية حتى تطهر من الحيضة الثالثة ; لأن ثم للترتيب ، فتقتضي حيضتين بعد الطلقة الأولى ، لكونهما مرتبتين عليها .