( 5961 ) فصل : فإن
قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق . طلقت إذا ذهب نصف الحيضة ، وينبغي أن يحكم بوقوع الطلاق إذا حاضت نصف عادتها ، لأن الأحكام تعلقت بالعادة ، فيتعلق بها وقوع الطلاق . ويحتمل أنه لا يحكم بوقوع الطلاق حتى يمضي سبعة أيام ونصف ; لأننا لا نتيقن مضي نصف الحيضة إلا بذلك ، إلا أن تطهر لأقل من ذلك ، ومتى طهرت تبينا وقوع الطلاق في نصف الحيضة . وقيل : يلغو قوله : نصف حيضة . ويبقى طلاقها معلقا بوجود الحيض . والأول أصح ; فإن الحيض له مدة ، أقلها يوم وليلة ، وله نصف حقيقة ، والجهل بقدر ذلك لا يمنع وجوده ، وتعلق الحكم به ، كالحمل .