[ ص: 354 ] فصل : فإن
كتب إليه ، أو أرسل إليه رسولا ، حنث ، إلا أن يكون قصد أن لا يشافهه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي [ في ] موضع آخر ، وذلك لقول الله تعالى : {
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا } . ولأن القصد بالترك لكلامه هجرانه ، ولا يحصل مع مواصلته بالرسل والكتب . ويحتمل أن لا يحنث إلا أن ينوي ترك ذلك ; لأن هذا ليس بتكليم حقيقة ، ولو حلف ليكلمنه ، لم يبر بذلك ، إلا أن ينويه ، فكذلك لا يحنث به . ولو
حلف لا يكلمه ، فأرسل إنسانا يسأل أهل العلم عن مسألة أو حديث ، فجاء الرسول ، فسأل المحلوف عليه ، لم يحنث بذلك .
وإن
حلف لا يكلم امرأته ، فجامعها ، لم يحنث ، إلا أن تكون نيته هجرانها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
رجل قال لامرأته : إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالق . أله أن يجامعها ولا يكلمها ؟ فقال : أي شيء كان بدو هذا أيسوءها أو يغيظها ؟ فإن لم يكن له نية ، فله أن يجامعها ولا يكلمها . وإن
حلف لا يقرأ كتاب فلان . فقرأه في نفسه ، ولم يحرك شفتيه به ، حنث ; لأن هذا قراءة الكتب في عرف الناس ، فتنصرف يمينه إليه ، إلا أن ينوي حقيقة القراءة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا حلف : لا قرأت لفلان كتابا . ففتحه حتى استقصى آخره ، إلا أنه لم يحرك شفتيه ، فإن أراد أن لا يعلم ما فيه ، فقد علم ما فيه وقرأه .