صفحة جزء
( 5972 ) فصل : فإن قال لامرأتيه : إن كلمتما هذين الرجلين فأنتما طالقتان . فكلمت كل واحدة رجلا ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يحنث ; لأن تكليمهما وجد منهما ، فحنث ، كما لو قال : إن حضتما فأنتما طالقتان . فحاضت كل واحدة حيضة . وكذلك لو قال : إن ركبتما دابتيكما فأنتما طالقتان . فركبت كل واحدة دابتها . والوجه الثاني ، لا يحنث حتى تكلم كل واحدة منهما الرجلين معا ; لأنه علق طلاقهما بكلامهما لهما فلا تطلق واحدة بكلام الأخرى وحدها . وهذا أظهر الوجهين لأصحاب الشافعي . وهكذا لو قال : إن دخلتما هاتين الدارين . فالحكم فيها كالأولى . وهذا فيما لم تجر العادة بانفراد الواحد به ، فأما ما جرى العرف فيه بانفراد الواحد فيه بالواحد ، كنحو : ركبا دابتيهما ، ولبسا ثوبيهما ، وتقلدا سيفيهما ، واعتقلا رمحيهما ، ودخلا بزوجيهما .

وأشباه هذا ، فإنه يحنث إذا وجد منهما منفردين ، وما لم تجر العادة فيه بذلك ، فهو على الوجهين . والله أعلم . ولو قال : إن أكلتما هذين الرغيفين . فأكلت كل واحدة منهما رغيفا ، حنث ; لأنه يستحيل أن تأكل كل واحدة منهما الرغيفين ، بخلاف الرجلين والدارين .

التالي السابق


الخدمات العلمية