( 5976 ) فصل : فإن
قيد المشيئة بوقت ، فقال : أنت طالق إن شئت اليوم . تقيد به ، فإن خرج اليوم قبل مشيئتها لم تطلق . وإن علقه على مشيئة اثنين ، لم يقع حتى توجد مشيئتهما ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها أنه يقع بمشيئة أحدهما ، كما يحنث بفعل بعض المحلوف عليه ، وقد بينا فساد هذا . فإن قال : أنت طالق إن شئت وشاء أبوك . فقالت : قد شئت إن شاء أبي . فقال أبوها : قد شئت . لم تطلق ; لأنها لم تشأ ، فإن المشيئة أمر خفي ، لا يصح تعليقها على شرط . وكذلك لو قال : أنت طالق إن شئت . فقالت : قد شئت إن شئت . فقال : قد شئت . أو قالت : قد شئت إن طلعت الشمس . لم يقع .
نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، على معنى هذا ، وهو قول سائر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شئت . فقالت : قد شئت إن شاء فلان . أنها قد ردت الأمر ، ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان ; وذلك لأنه لم توجد منها مشيئة ، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط ، وليس تعليق المشيئة بشرط مشيئة . وإن
علق الطلاق على مشيئة اثنين ، فشاء أحدهما على الفور ، والآخر على التراخي ، وقع الطلاق ; لأن المشيئة قد وجدت منهما جميعا .