( 5977 ) فصل : فإن
قال : أنت طالق إلا أن تشائي . أو : يشاء زيد . فقالت : قد شئت . لم تطلق . وإن أخرا ذلك طلقت وإن .
جن من علق الطلاق بمشيئته ، طلقت في الحال ; لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط لم يوجد ، وكذلك إن مات . فإن خرس فشاء بالإشارة ، خرج فيه وجهان ، بناء على وقوع الطلاق بإشارته إذا علقه على مشيئته .