صفحة جزء
( 5979 ) فصل : فإن قال : أنت طالق لمشيئة فلان . أو : لرضاه . أو : له . طلقت في الحال ; لأن معناه أنت طالق لكونه قد شاء ذلك ، أو رضيه ، أو ليرضى به ، كقوله : هو حر لوجه الله ، أو لرضى الله . فإن قال : أردت به الشرط . دين . قال القاضي : يقبل في الحكم ; لأنه محتمل ; فإن ذلك يستعمل للشرط ، كقوله : أنت طالق للسنة . وهذا أظهر الوجهين لأصحاب الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية