( 5981 ) فصل : فإن
قال : أنت طالق إن شاء الله تعالى . طلقت . وكذلك إن قال : عبدي حر إن شاء الله تعالى . عتق ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية جماعة ، وقال : ليس هما من الأيمان . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
[ ص: 358 ] والحسن nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على أن الطلاق لا يقع ، وكذلك العتاق . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لأنه علقه على مشيئة لم يعلم وجودها ، فلم يقع ، كما لو علقه على مشيئة زيد ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36261من حلف على يمين ، فقال : إن شاء الله . لم يحنث } . رواه
الترمذي . وقال حديث حسن .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو جمرة ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله . فهي طالق . رواه
أبو حفص بإسناده . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة نحوه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد قالا : كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء ، إلا في العتاق والطلاق . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وهذا نقل للإجماع ، وإن قدر أنه قول بعضهم فانتشر ، ولم يعلم له مخالف ، فهو إجماع ، ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق ، فلم يصح ، كقوله : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا . ولأنه استثناء حكم في محل ، فلم يرتفع بالمشيئة ، كالبيع والنكاح ، ولأنه إزالة ملك ، فلم يصح تعليقه على مشيئة الله ، كما لو قال : أبرأتك إن شاء الله ، أو تعليق على ما لا سبيل إلى علمه ، فأشبه تعليقه على المستحيلات .
والحديث لا حجة لهم فيه ; فإن الطلاق والعتاق إنشاء ، وليس بيمين حقيقة ، وإن سمي بذلك فمجاز ، لا تترك الحقيقة من أجله ، ثم إن الطلاق إنما سمي يمينا إذا كان معلقا على شرط يمكن تركه وفعله ، ومجرد قوله : أنت طالق . ليس بيمين حقيقة ، ولا مجازا ، فلم يمكن الاستثناء بعد يمين . وقولهم : علقه على مشيئة لا تعلم . قلنا : قد علمت مشيئة الله الطلاق بمباشرة الآدمي سببه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : قد شاء الله حين أذن أن يطلق . ولو سلمنا أنها لم ، تعلم ، لكن قد علقه على شرط يستحيل علمه ، فيكون كتعليقه على المستحيلات ، يلغو ، ويقع الطلاق في الحال .