( 5982 ) فصل : فإن
قال : أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله . فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه روايتان ; إحداهما ، يقع الطلاق بدخول الدار ، ولا ينفعه الاستثناء ; لأن الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان ، ولما ذكرناه في الفصل الأول . والثانية ، لا تطلق . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد ; لأنه إذا علق الطلاق بشرط صار يمينا وحلفا ، فصح الاستثناء فيه ، لعموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36261من حلف على يمين ; فقال : إن شاء الله لم يحنث } . وفارق ما إذا لم يعلقه ، فإنه ليس بيمين ، فلا يدخل في العموم .