( 5985 ) فصل : وإذا
حلف : لا شربت من هذا النهر . فاغترف منه ، وشرب ، حنث . وإن
حلف : لا شربت من هذا الإناء . فصب منه في إناء آخر ، وشرب ، وكان الإناء كبيرا لا يمكن الشرب به ، حنث أيضا ، وإن كان الشرب به ممكنا ، لم يحنث ; لأن الإناء الصغير آلة للشرب ، فتنصرف يمينه إلى الشرب به ، بخلاف النهر
[ ص: 360 ] والإناء الكبير ، فإنه لا تنصرف يمينه إلا إلى الشرب من مائه . ولو حلف لا يشرب من
بردى ، فشرب من نهر يأخذ منه ، لم يحنث . وإن حلف لا يشرب من ماء
بردى ، فشرب من نهر يأخذ منه ، حنث . ذكر نحو ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأن
بردى اسم لمكان خاص ، فإذا تجاوزه إلى مكان سواه ، فشرب منه ، فما شرب من بردى ، وإذا كانت يمينه على مائه ، فماؤه ماؤه حيث كان ، وأين نقل . وكذلك لو
حلف لا يأكل من تمر البصرة ، فأكله في غيرها ، حنث .
وإن اغترف من
بردى بإناء ، ونقله إلى مكان آخر ، فشربه ، حنث في المسألتين جميعا ; لأن اغتراف الماء من
بردى . ولو
حلف لا يشرب من ماء الفرات ، لم يحنث إلا بالشرب من ماء النهر المعروف
بالفرات . وإن
حلف لا يشرب من ماء فرات ، حنث بالشرب من كل ماء عذب ; لأنه إذا عرفه فاللام التعريف انصرف إلى النهر المعروف ، وإذا أنكره صار للعموم ، فيتناول كل ما يسمى فراتا ، وكل عذب فرات ، قال الله تعالى : {
وأسقيناكم ماء فراتا } . وقال : {
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج } . ومتى نوى بيمينه المحتمل الآخر ، انصرف إليه ، ويقبل منه ذلك ; لأنه قريب لا تبعد إرادته .