( 5991 ) فصل : وإن
قال : إن دخل داري أحد ، فامرأتي طالق . فدخلها هو . أو قال لإنسان : إن دخل دارك أحد ، فعبدي حر . فدخلها صاحبها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يحنث ; لأن قرينة حال المتكلم تدل على أنه إنما يحلف على غيره ، ويمنع من سواه ، فيخرج هو من العموم بالقرينة ، ويخرج المخاطب من اليمين بها أيضا . ويحتمل أن يحنث أخذا بعموم اللفظ ، وإعراضا عن السبب ، كما في التي قبلها .