( 5994 ) فصل : فإن
قال لامرأته : إن خرجت إلى غير الحمام ، فأنت طالق . فخرجت إلى غير الحمام ، طلقت ، سواء عدلت إلى الحمام ، أو لم تعدل . وإن خرجت إلى الحمام ، ثم عدلت إلى غيره ، فقياس المذهب أنه يحنث ; لأن ظاهر هذه اليمين المنع من غير الحمام ، فكيفما صارت إليه حنث ، كما لو خالفت لفظه . ويحتمل أن لا يحنث . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنها لم تفعل ما حلف عليه ويتناوله لفظه . وإن خرجت إلى الحمام وغيره ، وجمعتهما في القصد ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يحنث ; لأنها خرجت إلى غير الحمام ، وانضم إليه غيره ، فحنث بما حلف عليه ، كما لو حلف لا يكلم زيدا ، فكلم زيدا وعمرا . والثاني ، لا يحنث ; لأنها ما خرجت إلى غير الحمام ، بل الخروج مشترك .
ونقل
الفضل بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه سئل : إذا حلف بالطلاق أن لا يخرج من
بغداد إلا لنزهة . فخرج إلى النزهة ، ثم مر إلى
مكة ، فقال : النزهة لا تكون إلى
مكة . فظاهر هذا أنه أحنثه ، ووجهه ما تقدم ، وقال ، في رجل حلف بالطلاق أن لا يأتي
أرمينية إلا بإذن امرأته . فقالت له امرأته : اذهب حيث شئت . فقال : لا ، حتى تقول : إلى
أرمينية . والصحيح أنه متى أذنت له إذنا عاما ، لم يحنث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهذا من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، محمول على أن هذا خرج مخرج الغضب والكراهة ، ولو قالت
[ ص: 364 ] هذا بطيب قلبها ، كان إذنا منها ، وله الخروج ، وإن كان بلفظ عام .