( 5996 ) فصل : ولو
قال : امرأتي طالق ، إن كنت أملك إلا مائة . وكان يملك أكثر من مائة ، أو أقل ، حنث . فإن نوى أني لا أملك أكثر من مائة ، لم يحنث بملك ما دونها . وإن قال : إن كنت أملك أكثر من مائة ، فامرأتي طالق . وكان يملك أقل من المائة ، لم يحنث ; لأنه صادق .