( 5997 ) فصل : فإن
قال لامرأته : يا طالق ، أنت طالق إن دخلت الدار طلقت واحدة بقوله : يا طالق . وبقيت أخرى معلقة بدخول الدار . ولو
قال : أنت طالق ثلاثا يا طالق ، إن دخلت الدار . فإن كانت له نية ، رجع إليها ، وإلا وقعت واحدة بالنداء ، وبقيت الثلاث معلقة على دخول الدار .
وكذا لو
قال : أنت طالق يا زانية ، إن دخلت الدار . وعاد الشرط إلى الطلاق ، دون القذف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : يرجع الشرط إليهما في المسألتين ، فلا يقع بها في الحال شيء . والأولى أن يرجع الشرط إلى الخبر الذي يصح فيه التصديق والتكذيب ،
[ ص: 365 ] وجرت العادة بتعليقه بالشرط ، بخلاف النداء والقذف ، الذي لا يوجد ذلك فيه .