( 5999 ) مسألة ; قال : ( وإذا
قال : أنت طالق إذا قدم فلان . فقدم به ميتا ، أو مكرها ، لم تطلق ) أما إذا قدم به ميتا ، أو مكرها محمولا ، فلا تطلق ; لأنه لم يقدم ، إنما قدم به . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ونقل عن
أبي بكر ، أنه يحنث ; لأن الفعل ينسب إليه ، ولذلك يقال : دخل الطعام البلد . إذا حمل إليه . ولو قال : أنت طالق إذا دخل الطعام البلد . طلقت إذا حمل إليه . ولنا ، أن الفعل ليس منه ، والفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجازا ، والكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا أمكن ، وأما الطعام ، فلا يمكن وجود الفعل منه حقيقة ، فتعين حمل الدخول فيه على مجازه .
وأما إن قدم بنفسه لإكراه ، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : لا يحنث . وهو أحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
أبو بكر : يحنث . وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن الفعل منه حقيقة ، وينسب إليه ، قال الله تعالى : {
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها } . ويصح أمر المكره بالفعل ، قال الله تعالى : {
ادخلوا أبواب جهنم } . ولولا أن الفعل يتحقق منه ، لما صح أمره به . ووجه الأول ، أنه بالإكراه زال اختياره ، فإذا وجدت الصفة منه ، كان كوجود الطلاق منه مكرها ، وهذا فيما إذا أطلق .
وإن كانت له نية ، حمل عليها كلامه ، وتقيد بها . ( 6000 ) فصل :
وإن قدم مختارا ، حنث الحالف ، سواء علم القادم باليمين أو جهلها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال : يقع الطلاق ، قولا واحدا . وقال
أبو عبد الله بن حامد : إن كان القادم ممن لا يمتنع من القدوم بيمينه ، كالسلطان ، والحاج ، والرجل الأجنبي ، حنث الحالف ، ولا يعتبر علمه ولا جهله ، وإن كان ممن يمتنع باليمين من القدوم ، كقرابة لهما ، أو لأحدهما ، أو غلام لأحدهما ، فجهل اليمين ، أو نسيها ، فالحكم فيه كما لو حلف على فعل نفسه ، ففعله ناسيا أو جاهلا ، وفي ذلك روايتان ، كذلك هاهنا ; وذلك لأنه إذا لم يكن ممن تمنعه اليمين ، كان
[ ص: 366 ] تعليقا للطلاق على صفة ، ولم يكن يمينا ، فأشبه ما لو علقه على طلوع الشمس ، وإن كان ممن يمتنع ، كان يمينا ، فيعذر فيها بالنسيان والجهل ، وينبغي أن تعتبر على هذا القول نية الحالف ، وقرائن أحواله ، الدالة على قصده ، فإن كان قصده بيمينه منع القادم من القدوم ، كان يمينا ، وإن كان قصده جعله صفة في مطلقة ، لم يكن يمينا ، ويستوي فيه علم القادم وجهله ، ونسيانه ، وجنونه وإفاقته ، مثل أن يقصد طلاقها إذا حصل معها محرمها ، ولا يطلقها وحدها ، وتعتبر قرائن الأحوال ; فمتى علق اليمين على قدوم غائب بعيد ، يعلم أنه لا يعلم اليمين ولا يمتنع بها ، أو على فعل صغير ، أو مجنون ، أو من لا يمتنع بها ، لم تكن يمينا .
وإن علق ذلك على فعل حاضر يعلم بيمينه ، ويمتنع لأجلها من فعل ما علق الطلاق عليه ، كان يمينا . ومتى أشكلت الحال ، فينبغي أن يقع الطلاق ; لأن لفظه يقتضي وقوع الطلاق عند وجود هذه الصفة على العموم ، وإنما ينصرف عن ذلك بدليل ، فمتى شككنا في الدليل المخصص ، وجب العمل بمقتضى العموم .