( 6004 ) مسألة ; قال : ( وإذا
قال لمدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق . لزمه تطليقتان ، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى ، فتلزمه واحدة . وإن كانت غير مدخول بها ، بانت بالأولى ، ولم يلزمها ما بعدها ; لأنه ابتداء كلام ) وجملة ذلك أنه إذا
قال لامرأته المدخول بها : أنت طالق . مرتين . ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية ، وقعت بها طلقتان بلا خلاف ، وإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها ، أو التأكيد ، لم تطلق إلا واحدة . وإن لم تكن له نية ، وقع طلقتان . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وهو الصحيح من قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال في الآخر : تطلق واحدة ; لأن التكرار يكون للتأكيد والإفهام ، ويحتمل الإيقاع ، فلا توقع طلقة بالشك .
ولنا ، أن هذا اللفظ للإيقاع ، ويقتضي الوقوع ، بدليل ما لو لم يتقدمه مثله ، وإنما ينصرف عن ذلك بنية التأكيد والإفهام ، فإذا لم يوجد ذلك وقع مقتضاه ، كما يجب العمل بالعموم . في العام إذا لم يوجد المخصص ، وبالإطلاق في المطلق إذا لم يوجد المقيد . فأما غير المدخول بها ، فلا تطلق إلا طلقة واحدة ، سواء نوى الإيقاع أو غيره ، وسواء قال ذلك منفصلا ، أو متصلا . وهذا قول
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وذكره
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث يقع بها تطليقتان ، وإن قال ذلك ثلاثا ، طلقت ثلاثا ، إذا كان متصلا ; لأنه طلق ثلاثا بكلام متصل ، أشبه قوله : أنت طالق ثلاثا . ولنا ، أنه طلاق مفرق ، في غير المدخول بها ، فلم تقع الأولى ، كما لو فرق كلامه ، ولأن غير المدخول بها تبين بطلقة ، لأنه لا عدة عليها ، فتصادفها الطلقة الثانية بائنا ، فلم يمكن وقوع الطلاق بها ; لأنها غير زوجة ، وإنما تطلق الزوجة ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم ، فيكون إجماعا .