[ ص: 368 ] فصل :
وكل طلاق يترتب في الوقوع ، ويأتي بعضه بعد بعض ، لا يقع بغير المدخول بها منه أكثر من طلقة واحدة ; لما ذكرناه . ويقع بالمدخول بها ثلاث إذا أوقعها ، مثل قوله : أنت طالق ، فطالق ، فطالق . أو : أنت طالق ، ثم طالق ، ثم طالق . أو : أنت طالق ثم طالق وطالق . أو : فطالق . وأشباه ذلك ; لأن هذه حروف تقتضي الترتيب ، فتقع بها الأولى فتبينها ، فتأتي الثانية فتصادفها بائنا غير زوجة ، فلا تقع بها . وأما المدخول بها ، فتأتي الثانية فتصادف محل النكاح ، فتقع ، وكذلك الثالثة . وكذلك لو
قال : أنت طالق ، بل ، طالق ، وطالق . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . ولو قال : أنت طالق طلقة قبل طلقة . أو : بعد طلقة . أو بعدها طلقة . أو : طلقة فطلقة . أو : طلقة ثم طلقة . وقع بغير المدخول بها طلقة ، وبالمدخول بها طلقتان ; لما ذكرنا من أن هذا يقتضي طلقة بعد طلقة .