( 6013 ) فصل : فإن
قال : أنت طالق طلقتين ونصفا . فهي عندنا كالتي قبلها ، يقع الثلاث . وقال مخالفونا : يقع طلقتان .
وإن
قال : إن دخلت الدار فأنت طالق . وكرر ذلك ثلاثا ، فدخلت ، طلقت ، في قول الجميع ; لأن الصفة وجدت ، فاقتضى وقوع دفعة واحدة . وإن قال :
إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق ، فدخلت الدار ، طلقت ثلاثا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد الوجهين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقع واحدة ; لأن الطلاق المعلق إذا وجدت الصفة ، يكون كأنه أوقعه في تلك الحال على صفته ، ولو أوقعه كذلك ، لم يقع إلا واحدة . ولنا ، أنه وجد شرط وقوع ثلاث طلقات ، غير مرتبات ، فوقع الثلاث ، كالتي قبلها . وإن قال :
إذا دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقتان . فدخلت ، طلقت ثلاثا . وذكر مثل هذا بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولم يحك عنهم فيه خلافا .