صفحة جزء
( 6013 ) فصل : فإن قال : أنت طالق طلقتين ونصفا . فهي عندنا كالتي قبلها ، يقع الثلاث . وقال مخالفونا : يقع طلقتان .

وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق . وكرر ذلك ثلاثا ، فدخلت ، طلقت ، في قول الجميع ; لأن الصفة وجدت ، فاقتضى وقوع دفعة واحدة . وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق ، فدخلت الدار ، طلقت ثلاثا . وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، وأصحاب الشافعي في أحد الوجهين . وقال أبو حنيفة : يقع واحدة ; لأن الطلاق المعلق إذا وجدت الصفة ، يكون كأنه أوقعه في تلك الحال على صفته ، ولو أوقعه كذلك ، لم يقع إلا واحدة . ولنا ، أنه وجد شرط وقوع ثلاث طلقات ، غير مرتبات ، فوقع الثلاث ، كالتي قبلها . وإن قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقتان . فدخلت ، طلقت ثلاثا . وذكر مثل هذا بعض أصحاب الشافعي ، ولم يحك عنهم فيه خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية