( 6014 ) فصل : وإن
قال لغير مدخول بها : أنت طالق ثم طالق ثم طالق ، إن دخلت الدار . أو : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق . أو : إن دخلت فأنت طالق فطالق فطالق . فدخلت ، طلقت واحدة ، فبانت بها ، ولم يقع غيرها . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إلى أنها تطلق في الحال واحدة ، تبين بها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الصورة الأولى ; لأن " ثم " تقطع الأولى عما بعدها ، لأنها للمهلة ، فتكون الأولى موقعة ، والثانية معلقة
[ ص: 371 ] بالشرط . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : لا يقع حتى تدخل الدار ، فيقع بها ثلاث ; لأن دخول الدار شرط لثلاث ، فوقعت ، كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق .
ولنا ، أن " ثم " للعطف ، وفيها ترتيب ، فتعلقت التطليقات كلها بالدخول ; لأن العطف لا يمنع تعليق الشرط بالمعطوف عليه ، ويجب الترتيب فيها ، كما يجب لو لم يعلقه بالشرط ، وفي هذا انفصال عما ذكروه ، ولأن الأولى تلي الشرط ، فلم يجز وقوعها بدونه ، كما لو لم يعطف عليها ، ولأنه جعل الأولى جزاء للشرط ، وعقبه إياها بفاء التعقيب ، الموضوعة للجزاء ، فلم يجز تقديمها عليه كسائر نظائره ، ولأنه لو قال : إن دخل زيد داري ، فأعطه درهما لم يجز أن يعطيه قبل دخوله ، فكذا هاهنا . وما ذكروه تحكم ، ليس له شاهد في اللغة ، ولا أصل في الشرع .