( 6015 ) فصل : وإن
قال لمدخول بها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق . لم يقع بها شيء حتى تدخل الدار ، فتقع بها الثلاث . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إلى وقوع طلقتين في الحال ، وتبقى الثالثة معلقة بالدخول . وهو ظاهر الفساد ، فإنه يجعل الشرط المتقدم للمعطوف ، دون المعطوف عليه ، ويعلق به ما يبعد عنه ، دون ما يليه ، ويجعل جزاءه ما لم توجد فيه الفاء التي يجازى بها ، دون ما وجدت فيه ، تحكما لا يعرف عليه دليلا ، ولا نعلم له نظيرا . وإن قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق . فدخلت ، طلقت ثلاثا . في قولهم جميعا .