صفحة جزء
( 6018 ) فصل : فإن قال : أنت طالق طلاقا . ونوى ثلاثا ، وقع ; لأنه صرح بالمصدر ، والمصدر يقع على القليل والكثير ، فقد نوى بلفظه ما يحتمله ، وإن نوى واحدة ، فهي واحدة ، وإن أطلق فهي واحدة ; لأنه اليقين . وإن قال : أنت طالق الطلاق . وقع ما نواه ، وإن لم ينو شيئا ، فحكى فيها القاضي روايتين ; إحداهما : يقع الثلاث . نص عليها أحمد ، في رواية مهنا ; لأن الألف واللام للاستغراق ، فيقتضي استغراق الكل ، وهو ثلاث . والثانية ، إنها واحدة ; لأنه يحتمل أن تعود الألف واللام إلى معهود ، يريد الطلاق الذي أوقعته . ولأن اللام في أسماء الأجناس تستعمل لغير الاستغراق كثيرا ، كقوله : ومن أكره على الطلاق . وإذا عقل الصبي الطلاق . واغتسلت بالماء . وتيممت بالتراب .

وقرأت العلم والحديث والفقه . هذا مما يراد به ذلك الجنس ، ولا يفهم منه الاستغراق ، فعند ذلك لا يحمل على التعميم ، إلا بنية صارفة إليه . وهكذا لو قال لامرأته : أنت الطلاق . فإن أحمد قال : إن أراد ثلاثا ، فهي ثلاث ، وإن نوى واحدة ، فهي واحدة ، وإن لم ينو شيئا ، فكلام أحمد يقتضي أن تكون ثلاثا ; لأنه إذا قال : أنت الطلاق . فهذا قد بين . أي شيء بقي . هي ثلاث . وهذا اختيار أبي بكر . ويخرج فيها أنها واحدة ، بناء على المسألة قبلها . ووجه القولين ما تقدم ، ومما يبين أنه يراد بها الواحد قول الشاعر :

فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما

فجعل المكرر ثلاثا ثلاثا ، ولو كان للاستغراق لكان ذلك تسعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية