صفحة جزء
( 6020 ) فصل : وإن قال : أنت طالق للسنة . طلقت واحدة في وقت السنة . وذهب أبو حنيفة إلى أنها تطلق ثلاثا ، في ثلاثة قروء ، بناء منه على أن هذا هو السنة . وقد بينا أن طلاق السنة طلقة واحدة ، في طهر لم يصبها فيه . وإن قال : أنت طالق طلاق السنة . وقعت بها واحدة في طهر لم يصبها فيه أيضا ، إلا أن ينوي الثلاث ، فتكون ثلاثا ; لأنه ذكر المصدر ، والمصدر يقع على الكثير والقليل ، بخلاف التي قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية