( 6023 ) فصل : وإن
كتبه بشيء لا يبين مثل أن كتب بأصبعه على وسادة ، أو في الهواء ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه لا يقع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : يقع ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
الشعبي ; لأنه كتب حروف الطلاق ، فأشبه ما لو كتبه بشيء يبين والأول أولى ; لأن الكتابة التي لا تبين ، كالهمس بالفم ، بما لا يتبين ، وثم لا يقع ، فهاهنا أولى .