( 6069 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن
رجل قال لامرأته : أنت طالق إن لم أجامعك اليوم وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم قال : يصلي العصر ثم يجامعها فإذا غابت الشمس اغتسل إن لم يكن أراد بقوله : اغتسلت المجامعة وقال في رجل
قال لامرأته : أنت طالق إن لم أطأك في رمضان فسافر مسيرة أربعة أيام أو ثلاثة ثم وطئها قال : لا يعجبني ; لأنها حيلة ولا تعجبني الحيلة في هذا ولا في غيره قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إنما كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا ; لأن السفر الذي يبيح الفطر أن يكون سفرا مقصودا مباحا وهذا لا يقصد به غير حل اليمين
والصحيح أن هذا تنحل به اليمين ويباح له الفطر فيه ; لأنه سفر بعيد مباح لقصد صحيح ، وإرادة حل يمينه من المقاصد الصحيحة وقد أبحنا لمن له طريقان قصيرة لا تقصر فيها الصلاة ، وبعيدة أن يسلك البعيدة ليقصر فيها الصلاة ويفطر مع أنه لا قصد له سوى الترخص فهاهنا أولى .