( 6072 ) فصل : واشترط أصحابنا
أن يكون الوطء حلالا ، فإن وطئها في حيض ، أو نفاس ، أو إحرام من أحدهما ، أو منهما ، أو وأحدهما صائم فرضا ، لم تحل . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه وطء حرام لحق الله تعالى فلم يحصل به الإحلال ، كوطء المرتدة . وظاهر النص حلها وهو قوله تعالى : {
حتى تنكح زوجا غيره } . وهذه قد نكحت زوجا غيره ، وأيضا قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17827حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك } . وهذا قد وجد ، ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام ، فأحلها ، كالوطء الحلال ، وكما لو
وطئها وقد ضاق وقت الصلاة ، أو وطئها مريضة يضرها الوطء . وهذا أصح إن شاء الله تعالى . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وأما
وطء المرتدة ، فلا يحلها ، سواء وطئها في حال ردتهما ، أو ردتها ، أو
وطئ المرتد المسلمة ; لأنه إن لم يعد المرتد منهما إلى الإسلام ، تبين أن الوطء في غير نكاح ، وإن عاد إلى الإسلام في العدة ، فقد كان الوطء في نكاح غير تام ; لأن سبب البينونة حاصل فيه . وهكذا لو
أسلم أحد الزوجين ، فوطئها الزوج قبل إسلام الآخر ، لم يحلها لذلك .