[ ص: 397 ] كتاب الرجعة وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } إلى قوله : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء وأهل التفسير وقال تعالى : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف } أي بالرجعة ومعناه إذا قاربن بلوغ أجلهن أي انقضاء عدتهن وأما السنة ، فما روى قال { ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها عمر } متفق عليه . طلقت امرأتي وهي حائض فسأل
وروى أبو داود عن قال : { عمر حفصة ثم راجعها } وأجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة ذكره إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق ( 6070 ) مسألة ; قال : ( والزوجة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد ) أجمع أهل العلم على أن ابن المنذر وذلك لأن الرجعة إنما تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول ; لقول الله سبحانه : { غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها ; يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } فبين الله سبحانه أنه لا عدة عليها فتبين بمجرد طلاقها وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها لا رجعة عليها ولا نفقة لها
وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين وإن رجعت إليه بطلقة واحدة بغير خلاف بين أهل العلم وإن طلقها اثنتين ثم تزوجها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره في قول أكثر أهل العلم وقد ذكرنا ذلك فيما مضى ولا خلاف بينهم في أن طلقها ثلاثا بلفظ واحد لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لقول الله سبحانه : { المطلقة ثلاثا بعد الدخول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره }
وروت : { عائشة رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة ، وأخذت بهدبة من جلبابها قالت : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته } متفق عليه وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه ، وجمهور أهل العلم على أنها لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني وطئا يوجد فيه التقاء الختانين إلا أن أن من بينهم قال : إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد به إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول سعيد بن المسيب
قال : لا نعلم أحدا من [ ص: 398 ] أهل العلم قال بقول ابن المنذر هذا إلا سعيد بن المسيب الخوارج أخذوا بظاهر قوله سبحانه : { حتى تنكح زوجا غيره } ومع تصريح النبي صلى الله عليه وسلم ببيان المراد من كتاب الله تعالى وأنها لا تحل للأول حتى يذوق الثاني عسيلتها وتذوق عسيلته لا يعرج على شيء سواه ، ولا يسوغ لأحد المصير إلى غيره مع ما عليه جملة أهل العلم ; منهم علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم وممن بعدهم مسروق والزهري وأهل ومالك المدينة وأصحاب الرأي والثوري والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وغيرهم . وأبو عبيدة