( 6073 ) فصل : فإن
تزوجها مملوك ، ووطئها ، أحلها . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم لهم مخالفا ، ولأنه دخل في عموم النص ، ووطؤه كوطء الحر . وإن
تزوجها مراهق ، فوطئها ، أحلها في قولهم ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد ، فإنهما قالا : لا يحلها . ويروى ذلك عن
الحسن ; لأنه وطء من غير بالغ ، فأشبه وطء الصغير . ولنا ، ظاهر النص ، وأنه وطء من زوج في نكاح صحيح ، فأشبه البالغ ، ويخالف الصغير ; فإنه لا يمكن الوطء منه ، ولا تذاق عسيلته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويشترط أن يكون له اثنتا عشرة سنة ; لأن من دون ذلك لا يمكنه المجامعة . ولا معنى لهذا ; فإن الخلاف في المجامع ، ومتى أمكنه الجماع ، فقد وجد منه المقصود فلا معنى لاعتبار سن ما ورد الشرع باعتبارها ، وتقديره بمجرد الرأي والتحكم .
وإن
كانت ذمية ، فوطئها زوجها الذمي ، أحلها لمطلقها المسلم . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال : هو زوج ، وبه تجب الملاعنة والقسم . وبه قال
الحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يحلها . ولنا ، ظاهر الآية ، ولأنه وطء من زوج في نكاح صحيح تام ، أشبه وطء المسلم . وإن
كانا مجنونين ، أو أحدهما ، فوطئها ، أحلها وقال
أبو عبد الله بن حامد : لا يحلها ; لأنه لا يذوق العسيلة .
ولنا ، ظاهر الآية ، ولأنه وطء مباح في نكاح صحيح ، أشبه العاقل . وقوله : لا يذوق العسيلة . لا يصح ، فإن
[ ص: 400 ] الجنون إنما هو تغطية العقل . وليس العقل شرطا في الشهوة وحصول اللذة ، بدليل البهائم ، لكن إن كان المجنون ذاهب الحس ، كالمصروع ، والمغمى عليه ، لم يحصل الحل بوطئه ، ولا بوطء مجنونة في هذه الحال ; لأنه لا يذوق العسيلة ولا تحصل له لذة . ولعل
ابن حامد إنما أراد المجنون الذي هذه حاله ، فلا يكون هاهنا اختلاف ولو
وطئ مغمى عليها ، أو نائمة لا تحس بوطئه ، فينبغي أن لا تحل بهذا ; لما ذكرناه . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . ويحتمل حصول الحل في ذلك كله ، أخذا من عموم النص . والله أعلم .