صفحة جزء
( 6075 ) مسألة قال : ( وإذا طلق الحر زوجته أقل من ثلاث ، فله عليها الرجعة ما كانت في العدة ) أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث ، بغير عوض ، ولا أمر يقتضي بينونتها ، فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها ، وعلى أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدتها ; لما ذكرنا في أول الباب . وإن طلق الحر امرأته الأمة ، فهو كطلاق الحرة ، إلا أن فيه خلافا ذكرناه فيما مضى ، وذكرنا أن الطلاق معتبر بالرجال ، فيكون له رجعتها ما لم يطلقها ثلاثا كالحرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية