( 6080 ) مسألة قال : ( ولو كانت حاملا باثنين ، فوضعت أحدهما ، فله مراجعتها ، ما لم تضع الثاني ) هذا قول عامة العلماء ، إلا أنه حكي عن
عكرمة ، أن العدة تنقضي بوضع الأول . وما عليه سائر أهل العلم أصح ; فإن
العدة لا تنقضي إلا بوضع الحمل كله ; لقول الله تعالى : {
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } واسم الحمل متناول لكل ما في البطن ، فتبقى العدة مستمرة إلى حين وضع باقي الحمل ، فتبقى الرجعة ببقائها .
ولو
انقضت العدة بوضع بعض الحمل ، لحل لها التزويج وهي حامل من زوج آخر ، ولا قائل به . وأظن أن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ناظر
عكرمة في هذا فقال
عكرمة : تنقضي عدتها بوضع أحد الولدين . فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أيحل لها بأن تتزوج ؟ . قال : لا قال : خصم العبد . ولو
خرج بعض الولد ، فارتجعها قبل أن تضع باقيه صح ; لأنها لم تضع جميع حملها ، فصارت كمن ولدت أحد الولدين .