( 6081 ) فصل : إذا
انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة ، ولما تغتسل ، فهل تنقضي عدتها بطهرها ؟ فيه روايتان ، ذكرهما
ابن حامد ; إحداهما ، لا تنقضي عدتها حتى تغتسل ، ولزوجها رجعتها في ذلك . وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، فإنه قال في العدة : فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة ، أبيحت للأزواج . وهذا قول كثير من أصحابنا ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 402 ] nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك : له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة .
ووجه هذا قول من سمينا من الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، فيكون إجماعا ، ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل ، وكذلك هذا . والرواية الثانية ، أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والأوزاعي . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ; لقوله تعالى : {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } . والقرء : الحيض . وقد زالت ، فيزول التربص . وفيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41801 : وقرء الأمة حيضتان . وقال : دعي الصلاة أيام أقرائك } . يعني أيام حيضك .
ولأن انقضاء العدة تتعلق به بينونتها من الزوج ، وحلها لغيره ، فلم يتعلق بفعل اختياري من جهة المرأة بغير تعليق الزوج ، كالطلاق وسائر العدد ، ولأنها لو تركت الغسل اختيارا أو لجنون أو نحوه ، لم تحل ; أما أن يقال بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، أنها تبقى معتدة ولو بقيت عشرين سنة . وذلك خلاف قول الله : {
ثلاثة قروء } . فإنها تصير عدتها أكثر من مائتي قرء . أو يقال : تنقضي العدة قبل الغسل ، فيكون رجوعا عن قولهم ويحمل قول الصحابة في قولهم : حتى تغتسل . أي : يلزمها الغسل .