صفحة جزء
( 6084 ) فصل : وظاهر كلام الخرقي ، أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول ; لقوله : المراجعة أن يقول . وهذا مذهب الشافعي ; لأنها استباحة بضع مقصود ، أمر بالإشهاد فيه ، فلم تحصل من القادر بغير قول ، كالنكاح ، ولأن غير القول فعل من قادر على القول ، فلم تحصل به الرجعة ، كالإشارة من الناطق ، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد . والرواية الثانية ، تحصل الرجعة بالوطء ، سواء نوى به الرجعة ، أو لم ينو . اختارها ابن حامد ، والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، وطاوس ، والزهري ، والثوري ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي . قال بعضهم . ويشهد .

وقال مالك ، وإسحاق : تكون رجعة إذا أراد به الرجعة ; لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة ، فترتفع بالوطء ، كمدة الإيلاء ، ولأن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار ، فتصرف المالك [ ص: 404 ] بالوطء يمنع عمله ، كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار . وذكر أبو الخطاب أننا إذا قلنا : الوطء مباح . حصلت الرجعة به ، كما ينقطع به التوكيل في طلاقها . وإن قلنا : هو محرم . لم تحصل الرجعة به ; لأنه فعل محرم ، فلا يكون سببا للحل ، كوطء المحلل .

التالي السابق


الخدمات العلمية