( 6084 ) فصل : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أن
الرجعة لا تحصل إلا بالقول ; لقوله : المراجعة أن يقول . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنها استباحة بضع مقصود ، أمر بالإشهاد فيه ، فلم تحصل من القادر بغير قول ، كالنكاح ، ولأن غير القول فعل من قادر على القول ، فلم تحصل به الرجعة ، كالإشارة من الناطق ، وهذه إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . والرواية الثانية
، تحصل الرجعة بالوطء ، سواء نوى به الرجعة ، أو لم ينو . اختارها
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي . قال بعضهم . ويشهد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وإسحاق : تكون رجعة إذا أراد به الرجعة ; لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة ، فترتفع بالوطء ، كمدة الإيلاء ، ولأن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار ، فتصرف المالك
[ ص: 404 ] بالوطء يمنع عمله ، كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أننا إذا قلنا : الوطء مباح . حصلت الرجعة به ، كما ينقطع به التوكيل في طلاقها . وإن قلنا : هو محرم . لم تحصل الرجعة به ; لأنه فعل محرم ، فلا يكون سببا للحل ، كوطء المحلل .