صفحة جزء
( 6086 ) فصل : فأما القول فتحصل به الرجعة . بغير خلاف . وألفاظه : راجعتك ، وارتجعتك ، ورددتك ، وأمسكتك . لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة ، فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } . وقال : { فأمسكوهن بمعروف } يعني : الرجعة .

والرجعة وردت بها السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم { : مره فليراجعها } . وقد اشتهر هذا الاسم فيها بين أهل العرف ، كاشتهار اسم الطلاق فيه ، فإنهم يسمونها رجعة ، والمرأة رجعية . ويتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده ، لاشتهاره دون غيره ، كقولنا في صريح الطلاق ، والاحتياط أن يقول : راجعت امرأتي إلى نكاحي أو زوجتي . أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي . فإن قال : نكحتها . أو : تزوجتها . فهذا ليس بصريح فيها ; لأن الرجعة ليست بنكاح . وهل تحصل به الرجعة ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، لا تحصل به الرجعة ; لأن هذا كناية ، والرجعة استباحة بضع مقصود ، ولا تحصل بالكناية ، كالنكاح . والثاني ، تحصل به الرجعة . أومأ إليه أحمد . واختاره ابن حامد ; لأنه تباح به الأجنبية ، فالرجعية أولى .

وعلى هذا ، يحتاج أن ينوي به الرجعة ; لأن ما كان كناية تعتبر له النية ، ككنايات الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية