( 6088 ) فصل : ولا يصح
تعليق الرجعة على شرط ; لأنه استباحة فرج مقصود ، فأشبه النكاح ، ولو قال : راجعتك إن شئت . لم يصح كذلك . ولو
قال : كلما طلقتك فقد راجعتك . لم يصح كذلك . ولأنه راجعها قبل أن يملك الرجعة ، فأشبه الطلاق قبل النكاح . وإن قال : إن قدم أبوك ، فقد راجعتك . لم يصح ; لأنه تعليق على شرط . ( 6089 ) فصل :
فإن راجعها في الردة من أحدهما ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنه لا يصح . وهو صحيح مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه استباحة بضع مقصود ، فلم يصح مع الردة ، كالنكاح ، ولأن الرجعة تقرير النكاح ، والردة تنافي ذلك ، فلم يصح اجتماعهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن قلنا : تتعجل الفرقة بالردة . لم تصح الرجعة ; لأنها قد بانت بها . وإن قلنا : لا تتعجل الفرقة . فالرجعة موقوفة ، إن أسلم المرتد منهما في العدة صحت الرجعة ; لأننا تبينا أنه ارتجعها في نكاحه ، ولأنه نوع إمساك ، فلم تمنع منه الردة ، كما لو لم يطلق ، وإن لم يسلم في العدة تبينا أن الفرقة وقعت قبل الرجعة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني . واختيار
أبي حامد وهكذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام أحدهما .