( 6095 ) فصل : ولو
قالت : انقضت عدتي . ثم قالت : ما انقضت بعد . فله رجعتها ; لأنها أقرت بكذبها فيما يثبت به حق عليها ، فقبل إقرارها . ولو قال :
أخبرتني بانقضاء عدتها ، ثم راجعتها . ثم أقرت بكذبها في انقضاء عدتها ، وأنكرت ما ذكر عنها ، وأقرت أن عدتها ، لم تنقض ، فالرجعة صحيحة ; لأنه لم يقر بانقضاء عدتها ، وإنما أخبر بخبرها عن ذلك ، وقد رجعت عن خبرها ، فقبل رجوعها ; لما ذكرناه .