( 6097 ) فصل : وإن
طلقها ، ثم راجعها ، ثم طلقها قبل دخوله بها ، ففيه روايتان ; إحداهما ، تبني على ما
[ ص: 410 ] مضى من العدة . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني . وهي اختيار
أبي بكر ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنهما طلاقان لم يتخللهما دخول بها ، فكانت العدة من الأول منهما ، كما لو لم يرتجعها ، ولأن الرجعة لم يتصل بها دخول ، فلم يجب بالطلاق منها عدة ، كما لو نكحها ثم طلقها قبل الدخول . والثانية ، تستأنف العدة . نقلها
ابن منصور . وهي أصح . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أجمع الفقهاء على هذا . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إن قصد الإضرار بها بنت ، وإلا استأنفت ; لأن الله تعالى إنما جعل الرجعة لمن أراد الإصلاح بقوله تعالى : {
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } . والذي قصد الإضرار لم يقصد الإصلاح . ولنا أنه طلاق في نكاح مدخول بها فيه ، فأوجب عدة كاملة ، كما لو لم يتقدمه طلاق ; وهذا لأن الطلقة الأولى شعثت النكاح ، والرجعة لمت شعثه ، وقطعت عمل الطلاق ، فصار الطلاق الثاني في نكاح غير مشعث مدخول بها فيه ، فأوجب عدة كالأول ، وكما لو ارتدت ثم أسلمت ثم طلقها ، فإنها تستأنف عدة ، كذا هاهنا .
ويفارق الطلاق قبل الرجعة . فإنه جاء بعد طلاق مفض إلى بينونة . فإن راجعها ثم دخل بها ، ثم طلقها ، فإنها تستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل العلم ; لأنه بالوطء بعد الرجعة صار كالناكح ابتداء إذا وطئ .