( 6103 ) فصل : وإذا
طلقها طلاقا رجعيا ، وغاب ، وقضت عدتها ، وأرادت التزوج ، فقال وكيله : توقفي كي لا يكون راجعك . لم يجب عليها التوقف ، لأن الأصل عدم الرجعة ، وحل النكاح ، فلا يجب الزوال عنه بأمر مشكوك فيه ، ولأنه أمر لو وجب عليها التوقف في هذه الحال ، لوجب عليها التوقف قبل قوله ; لأن احتمال الرجعة موجود ، سواء قال أو لم يقل ، فيفضي إلى تحريم النكاح على كل رجعية غاب عنها زوجها أبدا .