( 6166 ) فصل :
وإن شبهها بظهر أبيه ، أو بظهر غيره من الرجال ، أو قال : أنت علي كظهر البهيمة . أو : أنت علي كالميتة والدم . ففي ذلك كله روايتان ; إحداهما ، أنه ظهار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : إن ظاهر من ظهر الرجل ؟ . قال : فظهر الرجل حرام ، يكون ظهارا . وبهذا قال
ابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فيما إذا قال : أنت علي كظهر أبي . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد . والرواية الثانية ، ليس بظهار . وهو قول أكثر العلماء ; لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع ، أشبه ما لو قال :
[ ص: 6 ] أنت علي كمال زيد . وهل فيه كفارة ؟ على روايتين إحداهما - فيه كفارة ; لأنه نوع تحريم ، فأشبه ما لو حرم ماله . والثانية ، ليس فيه شيء .
نقل
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في من شبه امرأته بظهر الرجل : لا يكون ظهارا . ولم أره يلزمه فيه شيء ; وذلك لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع ، أشبه التشبيه بمال غيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في قوله : أنت علي كالميتة والدم : إن نوى به الطلاق كان طلاقا ، وإن نوى الظهار كان ظهارا ، وإن نوى اليمين كان يمينا ، وإن لم ينو شيئا ففيه روايتان ; إحداهما ، هو ظهار . والأخرى ، هو يمين . ولم يتحقق عندي معنى إرادته الظهار واليمين . والله أعلم .