( 6163 ) مسألة قال : ( 6164 ) في هذه المسألة فصول خمسة : أحدها أنه متى شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد : أحدها : أنه متى ( وإذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، أو كظهر امرأة أجنبية ، أو أنت علي حرام . أو حرم عضوا من أعضائها ، فلا يطؤها حتى يأتي بالكفارة ) وهذا على ثلاثة أضرب : أحدها ، أن يقول : أنت علي كظهر أمي . فهذا ظهار إجماعا ، قال شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد ، فقال : أنت علي كظهر أمي ، أو أختي ، أو غيرهما . فهو مظاهر . أجمع أهل العلم على أن [ ص: 5 ] تصريح الظهار أن يقول : أنت علي كظهر أمي . وفي حديث ابن المنذر خويلة امرأة أوس بن الصامت ، أنه قال لها : أنت علي كظهر أمي . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة .
الضرب الثاني ، أن وخالته وأخته . فهذا ظهار في قول أكثر أهل العلم ; منهم يشبهها بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه ، كجدته وعمته الحسن ، ، وعطاء ، وجابر بن زيد والشعبي ، ، والنخعي والزهري ، ، والثوري والأوزاعي ، ، ومالك وإسحاق ، ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وهو جديد قولي وأبو ثور . وقال في القديم : لا يكون الظهار إلا بأم أو جدة ; لأنها أم أيضا ، لأن اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالأم ، فإذا عدل عنه ، لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه . الشافعي
ولنا أنهن محرمات بالقرابة ، فأشبهن الأم فأما الآية فقد قال فيها : { وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } . وهذا موجود في مسألتنا ، فجرى مجراه . وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها . الضرب الثالث ، أن والأخوات من الرضاعة ، وحلائل الآباء والأبناء ، وأمهات النساء ، والربائب اللائي دخل بأمهن ، فهو ظهار أيضا . والخلاف فيها كالتي قبلها . ووجه المذهبين ما تقدم ، ويزيد في الأمهات المرضعات دخولها في عموم الأمهات ، فتكون داخلة في النص ، وسائرهن في معناها ، فيثبت فيهن حكمها . يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب ، كالأمهات المرضعات ،