( 6168 ) فصل : وإن
قال : أنت علي كأمي . أو : مثل أمي . ونوى به الظهار ، فهو ظهار ، في قول عامة العلماء ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وصاحباه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وإن نوى به الكرامة والتوقير ، أو أنها مثلها في الكبر ، أو الصفة ، فليس بظهار . والقول قوله في نيته . وإن أطلق ، فقال
أبو بكر : هو صريح في الظهار . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . وقال
ابن أبي موسى : فيه روايتان ، أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم ، فلم ينصرف إليه بغير نية ، ككنايات الطلاق .
ووجه الأول أنه شبه امرأته بجملة أمه ، فكان مشبها لها بظهرها ، فيثبت الظهار كما لو شبهها به منفردا . والذي يصح عندي في قياس المذهب ، أنه إن وجدت قرينة تدل على الظهار ، مثل أن يخرجه مخرج الحلف ، فيقول : إن فعلت كذا فأنت علي مثل أمي . أو قال ذلك حال الخصومة والغضب ، فهو ظهار ; لأنه إذا خرج مخرج الحلف ، فالحلف يراد للامتناع من شيء ، أو الحث عليه ، وإنما يحصل ذلك بتحريمها عليه ، ولأن كونها مثل أمه في صفتها أو كرامتها . لا يتعلق على شرط ، فيدل على أنه إنما أراد الظهار ، ووقوع ذلك في حال الخصومة والغضب ، دليل على أنه أراد به ما يتعلق بأذاها ، ويوجب اجتنابها ، وهو الظهار . وإن عدم هذا فليس بظهار ; لأنه محتمل لغير الظهار احتمالا كثيرا ، فلا يتعين الظهار فيه بغير دليل . ونحو هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وهكذا لو قال : أنت علي كأمي أو : مثل أمي . أو قال : أنت أمي ، أو : امرأتي أمي . مع الدليل الصارف له إلى الظهار ، كان ظهارا ; إما بنية ، أو ما يقوم مقامها . وإن
قال : أمي امرأتي . أو : مثل امرأتي . لم يكن ظهارا ; لأنه تشبيه لأمه ، ووصف لها ، وليس بوصف لامرأته .