[ ص: 7 ] الفصل الثالث : أنه إذا
قال : أنت علي حرام . فإن نوى به الظهار ، فهو ظهار ، في قول عامتهم . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وإن نوى به الطلاق ، فقد ذكرناه في باب الطلاق ، وإن أطلق ففيه روايتان ; إحداهما ، هو ظهار . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في موضع آخر . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية جماعة من أصحابه . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي ، أنهم قالوا : الحرام ظهار . وروي عن أحمد ما يدل على أن التحريم يمين . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : إن التحريم يمين في كتاب الله عز وجل ، قال الله عز وجل : {
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } ثم قال : {
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار ، ليس بظهار .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ووجه ذلك الآية المذكورة ، وأن التحريم يتنوع ، منه ما هو بظهار وبطلاق وبحيض وإحرام وصيام ، فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها ، ولا ينصرف إليه بغير نية ، كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق . ووجه الأول ، أنه تحريم أوقعه في امرأته ، فكان بإطلاقه ظهارا ، كتشبيهها بظهر أمه . وقولهم : إن التحريم يتنوع . قلنا : إلا أن تلك الأنواع منتفية ، ولا يحصل بقوله منها إلا الطلاق ، وهذا أولى منه ; لأن الطلاق تبين به المرأة ، وهذا يحرمها مع بقاء الزوجية ، فكان أدنى التحريمين ، فكان أولى . فأما إن قال ذلك لمحرمة عليه بحيض أو نحوه ، وقصد الظهار ، فهو ظهار ، وإن قصد أنها محرمة عليه بذلك السبب ، فلا شيء فيه . وإن أطلق ، فليس بظهار ; لأنه يحتمل الخبر عن حالها ، ويحتمل إنشاء التحريم فيها بالظهار ، فلا يتعين أحدهما بغير تعيين .